أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، متهما باختطاف وهتك عرض قاصر بأربع سنوات حبسا نافذا. وتوبع الظنين المتحدر من مدينة إمزورن من قبل النيابة العامة من أجل حيازة سلاح ناري، خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، والتهديد بارتكاب جناية وباستعمال السلاح، والسرقة الموصوفة ليلا والتعدد والعنف والضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح، والسرقة واستعمال العنف والتهديد، واختطاف قاصر دون 18 عاما ونقلها وهتك عرضها باستعمال العنف والتغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 عاما .
وقضت المحكمة في حكمها بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة هتك عرض قاصر دون عنف، طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بدلا من جناية هتك عرض قاصر بالعنف و بالتغرير بقاصر يقل عمرها عن 18عاما وبالسرقة الموصوفة بالتعدد دون اعتبار ظرفي الليل والعنف ومعاقبته على ذلك بأربع سنوات حبسا نافذا، وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءته من أجل باقي المنسوب إليه. وحكمت الغرفة ذاتها في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة ولي أمر الضحية القاصر تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت الغرفة نفسها في الجلسة ذاتها بإدانة متهم بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل الاختطاف واغتصاب امرأة. وأدانت الغرفة المعني بالأمر من أجل ما نسب إليه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وأشعر المتهم بأن له أجل عشرة أيام للطعن باستئناف الحكم. وتوبع المعني بالأمر من قبل النيابة العامة بتهم جرائم الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، والاحتجاز والاغتصاب والعنف ضد امرأة، والتهديد باستعمال السلاح، والسكر العلني البين، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص والأموال.