كشف منتخبون في جماعات إقليم الحسيمة النقاب عن فضيحة مالية في تدبير ميزانية المجلس الإقليمي ، بعد تمرير منحة من 500 مليون في خانة منح الجمعيات استفاد منها نادي واحد ، لحجب سوء تسيير و تضارب مصالح و ريع دعم منذ سنوات.
و استنكر المستشارون الغاضبون مواصلة بعض المجالس المنتخبة في الإقليم إهدار المال العام ، من أجل التغطية على فساد الدعم و منح فرص أخرى لمسيرين فاسدين للاستمرار في نهب المال العام ، عوض محاسبتهم و تقديم ملفاتهم للعدالة.
و اشتعل فتيل التنديد عقب التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي و المجلس البلدي و نادي شباب الريف الحسيمي بغرض أداء الديون المتراكمة عليه و التي تجاوزت 500 مليون ، إذ اعتبرت مصادر “الصباح” أن وضعية النادي سببها رؤساء سابقون يوجدون حاليا على رأس مجالس منتخبة ، و أن الهدف الحقيقي من الاتفاقية هو التستر على تسيير مستهتر و فساد مزمن ينخر جسد النادي منذ سنين و يهدد بسقوط مسؤولين يتناوبون على رئاسته.
و توصلت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بتنبيهات منتخبين تشير إلى مكامن الخصاص بسبب افتقار الإقليم للتجهيزات الضرورية في إشارة إلى عدم التوفر على “سكانير” واحد في كل مرافقه الصحية ، و كذلك الشأن بالنسبة إلى النقل المدرسي ، و سيارات الإسعاف ، إضافة إلى حرمان سكان بعض جماعات الإقليم من الربط بالشبكة الكهربائية و سط عزلة تامة خلال حجم التساقطات بالنظر إلى الحالة المزرية للطرقات و المسالك القروية.
و استغربت المصادر المذكورة تعليق التحقيق الذي أمر به عامل الإقليم و إقبار ملفات افتحاص قامت به لجان تم إيفادها سابقا لمقر النادي المذكور، متسائلة كيف تحولت المحاسبة إلى مكافأة للمتورطين وصلت حد الإشادة بهم و المطالبة بمنحهم أوسمة على ذلك.
و توصلت وزارة الداخلية بتقارير خلصت إلى ضرورة إصدار تعليمات للإدارة الترابية لإيفاد لجان تحقيق للبحث في ممارسات و التحقق من مخالفات بمجالس منتخبة، و مساءلة الرؤساء و المكاتب و اتخاذ ما يلزم ، حفاظا على المال العام من الهدر ، الذي يتم بذريعة تقديم الدعم لجمعيات خيرية.
و كشف المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام أن علاقات المصالح بين الجماعات و الجمعيات تسبب في خروقات واضحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113 ، المتعلق بالجماعات و المقاطعات ، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة او مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيآت أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ، أو عقودا للامتياز أو الوكالة.