صدر بالجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 24 فبراير 2020، المرسوم رقم 2.19.409 المتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، حيث يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وتوسيع نطاق العمارات القروية.
ويتكون من خمسة فصول، حيث يحدد كيفية وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم، كما يحدد المقصود بـ”الإدارة” التي يتبع لها المراقبون في مجال التعمير والبناء والمتمثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، حسب الفصل الأول منه.
المرسوم أعطى صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم لمهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، كما يحدد ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم.
ويحدد المرسوم مقتضيات تحدد صفة المراقب في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارسته لمهامه، من خلال تحديد شكليات وشروط منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقب التعمير والبناء، وتحديد النطاق الترابي لمزاولته لمهام المراقبة، وكذا أليات إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه، وفق ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم كما ينص المرسوم في فصله الثالث، على كيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء، من خلال التأكيد على مبدأ تلقائية المراقبة، وتحديد كيفية مراقبة الأوراش، وكذا تدقيق بعض الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها في حالتي حجز المعدات ومواد البناء وإغلاق الورش.
كما يتضمن المرسوم أحكاما تتعلق باللجنة الإدارية المكلفة بالهدم، تحدد تأليف هذه الأخيرة والدعوة الى انعقادها من أجل الاشراف على عملية الهدم، وفق أحكام الفصل الرابع.
و أسند القانون رقم 66.12، مهام معاينة المخالفات في مجال التعمير والبناء وتحرير محاضر بشأنها إلى كل من ضباط الشرطة القضائية، ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم الصفة الضبطية.