قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس الخميس، بإدانة متهم على ذمة خرق قانون حماية الخصوصية والحياة الشخصية للأفراد، بسنتين حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وكانت فصول القضية، انطلقت في 30 ماي المنصرم، بعدما قررت النيابة العامة بالحسيمة، متابعة شخص بتهم تتعلق بالتهديد بإفشاء أمور شائنة وحيازة مواد إباحية وتسجيل صور لشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.
وبعد اقتناع المحكمة بالمنسوب للمتهم، قررت مؤاخذته بالتهم الموجهة إليه، وحبسه لعامين، مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى ومصادرة هاتفه النقال المحجوز لفائدة ادارة الأملاك المخزنية.
ويأتي هذا الحكم، بعد المذكرة التي أصدرها رئيس النيابة العامة قبل أشهر، ودعا فيها إلى التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية، والحرص على تنزيل مقتضياتها الرامية إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي، وفي القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ويمنع القانون المذكور، التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يشدد على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.
علاوة على ذلك، يمنع القانون بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها، و بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.